للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوميء إيماءً (١).

قال محمد بن مسلمة: هذا إذا كان الرعاف يضر به إذا سجد، مثل الأرمد ومثل (٢) من يضر به السجود تضرب عليه (٣) عيناه أو رأسه.

وقال عبد الملك بن حبيب: إذا كان يتلطخ بالدم إذا ركع أو سجد فإنه يوميء، وليس عليه أن يركع ولا يسجد (٤) ولا يقوم ولا يقعد (٥).

وإذا خرج الراعف لغسل الدم جاز له أن يبني على ما كان صلى؛ لما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب - رضي الله عنهم - أنهم خرجوا في الرعاف لغسل الدم، ثم بنوا على ما صلوا (٦).

وقال مالك: لو لم يكن في الرعاف إلا الرأي لرأيت أن يتكلم ويغسل الدم ثم يبتدئ؛ ولكن قد (٧) جاء في ذلك عمن يقتدى به ما قد جاء (٨).

وقال أيضًا: أحب إلي أن يبتدئ.


= مخزوم بن يقظقع القرشي المخزومي، الإمام العلم المتوفى سنة ٩٤ هـ، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين، رأى عمر، وسمع عثمان، وعليا، وزيد بن ثابت، وأبا موسى، وسعدًا، وعائشة وأبا هريرة وابن عباس، ومحمد بن مسلمة، وأم سلمة، وخلقا سواهم. انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى، لابن سعد: ٥/ ١١٩، وتاريخ البخاري: ٣/ ٥١٠، والمعارف، لابن قتيبة، ص: ٤٣٧، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: ٤/ ٢١٧.
(١) انظر: الموطأ: ١/ ٤٠، والمدونة: ١/ ١٤٠.
(٢) قوله: (مثل) ساقط من (ش ٢).
(٣) في (ب): (تضربه)، وفي (ش ٢): (يضرب عليه).
(٤) قوله: (ولا يسجد) ساقط من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٥.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٨، في باب ما جاء في الرعاف، من كتاب الطهارة، برقم (٧٧، ٧٨، ٧٩).
(٧) قوله: (قد) ساقط من (ش ٢).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>