للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان لا يُؤمن فساده، وكان يقدر على حفظه من ذلك وصيانته فعل ولم يزوجه، وإن لم يقدر على ذلك زوَّجه بعد التربص.

وأما المجنون فإن كان لا يُفيق لا يصح طلاقه، وسقط اعتبار هذا الوجه (١)، فإن كان لا يخشى منه فسادًا لم يزوجه، وإن كان يخشى ذلك منه (٢) زوجه؛ لأنه وإن كان لا يتعلق بزناه في نفسه حدٌّ؛ فليس مما يعان عليه؛ ولأن فساده مع من يتعلق بها الحدُّ، فتركه معونة على ما لا يحل.

واختلف في السفيه تكون له الابنة: هل له أن يزوجها (٣)، أو المشورة دون العقد، أو لا يكون له في ذلك عقد ولا إذن؟

وذلك راجع إلى حال الأب، فإن كان له عقل ومَيْز ودين إلا أنه غير ممسك لماله، فرب سفيه تجوز شهادته- كان هو الناظر لابنته، فمن حسن عنده زوجها منه قبل البلوغ، وكان له أن يجبرها على ذلك.

ويستحسن مطالعة الوصي، وإنما كان التزويج إليه؛ لأن الحاجة التي (٤) حجر عليه غير الوجه الذي بطلت (٥) منه الآن.

وإن كان ناقص التمييز كان النظر في عين الزوج ومن يحسن لابنته- إلى الوصي، فمن حسن عنده زوج منه وإن لم يرضه الأب، ولا تزوج إلا بعد البلوغ، والاستئذان منها كاليتيمة.


(١) في (ب): (هذه الوجوه).
(٢) قوله: (منه) ساقط من (ب).
(٣) في (ب): (تزويجها).
(٤) قوله: (الحاجة التي) يقابله في (ب): (الوجه الذي).
(٥) في (ب): (يطلب).

<<  <  ج: ص:  >  >>