للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورثة الولاء (١) عصبة أو بنين ولم يترك البائع مالًا كان للورثة جميع ما خلفه المولى، ولا شيء للمشتري، ولا يقضى ما عليه من الدين من هذا الولاء، وإن كان ورثة السيد نساء وأحطن بجميع تركته وورثة الولاء (٢) عصبة لم يكن للمشتري أيضًا شيء.

وقال ابن القاسم: وإن اشترى أمة ثم ادعى أنها أم ولد للبائع وكذبه البائع وقفت، فإن رجع البائع وادعى أنها أم ولد حلت (٣) له فإن كان في يديها مال أنفقت منه في حال الإيقاف (٤) وإن لم يكن وأنفق عليها أحد السيدين وقفت، فإن أبيا (٥) عتقت على من منع تزويجها أو زوجت على قول (٦) من أجاز ذلك.

وقال ابن القاسم فيمن أقر في عبد في يديه أن فلانًا اشتراه منه وأنه أعتقه، فإن كان موسرًا كان حرًّا؛ لأن البائع مقر أنه لا يجوز له (٧) أن يبيعه في الثمن ليُسْر المشتري وإنما جحده المشتري ثمنًا (٨). وقد اختلف فيمن شهد على شريكه في عبدٍ أنه أعتق نصيبه منه (٩) وهو موسر، هل يعتق نصيب الشاهد؟ فقال ابن القاسم: يعتق. وقال: لا يعتق (١٠).


(١) في (ف): (المولى).
(٢) في (ف): (النساء).
(٣) في (ف): (حملت).
(٤) في (ف): (حين الإنفاق).
(٥) في (ف) و (ح): (أبى).
(٦) قوله: (قول) زيادة في (ر).
(٧) قوله: (له) زيادة في (ف).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٧١.
(٩) قوله: (منه) زيادة في (ر).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>