للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: أن العادة في العين التأخير (١)، ولو كانت تلك (٢) العادة، إذا كان الكراء بمعين ثوبٍ أو ما أشبهه كان فاسدًا.

ومن (٣) باع سلعة بثمن إلى أجل كان محملهما (٤) على أنهما تبايعا على الوجه الجائز وينقد الحاضرة حتى يشترط أن لا ينتقد (٥) إلا بعد حلول الأجل وقبض الثمن.

وإن باع سلعة حاضرة بغائبة بعيدة الغيبة حملا على الجواز، وأن لا ينقد الحاضرة حتى تقبض (٦) الغائبة حتى يشترط نقد الحاضرة (٧) فيفسد، وكذلك الكراء بالثوب يحملان على الجواز وعلى نقده حتى يشترطا أن لا ينقده (٨) فيفسد. وإن كانت الإجارة بما لا يصلح تأخيره كالرطب والمقثاة (٩) واللحم حملا على الجواز وعلى النقد؛ لأن مثل هذا لا يقصد تأخير قبضه.

وقال ابن القاسم فيمن اكترى (١٠) راحلة بعينها بدنانير بأعيانها: فإن كان الكراء عندهم بالنقد جاز، وإن كان بغير النقد لم يجز (١١)، إلا أن يشترط إن


(١) قوله: (العين التأخير) في (ر): (التأخير العين) وفي (ف): (التأخير المعين).
(٢) قوله: (تلك) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (ومن) في (ف): (يريد فمن) وفي (ر): (كمن).
(٤) في (ت) و (ف): (محملهما).
(٥) في (ف): (ينقد).
(٦) في (ر): (يقبض).
(٧) في (ف): (الغائبة).
(٨) في (ف): (ينقد).
(٩) في (ت): (في المقتات).
(١٠) في (ر): (أكرى).
(١١) قوله: (يجز) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>