للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضاعت أخلفها أو (١) توضع على يد غيره ويجعلها رهنًا. وقال غيره: ذلك جائز وإن تلفت كان عليه خلفها (٢)، فاتفقا على أنها تتعين، وإنما اختلفا (٣) هل الحكم الخلف من غير شرط أو حتى يشترط؟

وعلى القول: إنها لا تتعيّن لا يمنع صاحبها (٤) من التصرف فيها، وعلى قول ابن حبيب تتعيّن، ويجوز النقد (٥)، ويجبر على أن يعجلها إلا أن يشترط وقفها، وإذا وقفت على ما في "المدونة" كان للمكري (٦) كلما مضى يوم أن يُنْتَقَد منها (٧) بقدره، إلا أن يشترط أن لا يَنْتقِد منها شيئًا حتى يبلغ غاية سفره ويكون فاسدًا بخلاف الأول؛ لأن الأول يشترط ذلك لمنفعة (٨) إما لخلف (٩) أو لأنه يخشى (١٠) أن يلدَّ عليه كلما مضى يوم أو ليلة (١١)، لئلا (١٢) يجد شيئًا فاسدًا أو يشترط المكتري ألا يعجلها لئلا (١٣) تهلك في الطريق فيكون ماله بيده قال


(١) في (ر): (و).
(٢) قوله: (أو توضع على يد غيره ويجعلها رهنًا. وقال غيره: ذلك جائز وإن تلفت كان عليه خلفها) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٨.
(٣) في (ت): (اختلف).
(٤) زاد بعده في (ت): (منها).
(٥) في (ت): (العقد).
(٦) في (ف): (المكتري).
(٧) قوله: (منها) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (ذلك لمنفعة) في (ر): (ذلك منفعة)، وفي (ف): (تلك المنفعة).
(٩) في (ت): (أن يحملها) وفي (ر): (لحلها).
(١٠) في (ت): (لا يخشى).
(١١) في (ر): (ليل).
(١٢) قوله: (لئلا) ساقط من (ف) و (ر).
(١٣) في (ت): (ليلًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>