للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنفق في القصارة أو الطراز وغيره ويفض الربح والخسارة على مثل ذلك، وإن اشترى ليكون ذلك على القراض ليدفعه صاحب المال من عنده جاز ذلك، وكان صاحب المال بالخيار بين: أن يدفع ذلك ويكون على مثل القراض الأول، أو يبرأ منه ويدفع ذلك العامل من عنده (١) ويكون شريكًا به، وإن كانت نيته أن يبيعه من غير قصارة فلما بار عليه قصره- كان متعديًا، وكان صاحب المال عند ابن القاسم بالخيار بين: أن يدفع إلى العامل (٢) قيمة ذلك العمل إلا أن يكون الثمن الذي استأجر به أقل، فيدفع الثمن، ويكون صاحب المال شريكًا بقيمة ذلك العمل، ولا يكون العمل على القراض؛ لأنه شغل الأول، وتولى رب المال من البيع والاقتضاء بقدر ما شارك به من الصنعة، فإذا نض أخذ ذلك، ولا يتمادى في العمل بالقراض ما شارك به من الصنعة ويتمادى العامل وحده برأس المال الأول، وإن كره صاحب المال أن يدفع ذلك من عنده وأراد أن يضمن الصانع قيمة ذلك القراض (٣) يوم عمله، كان ذلك له.

وقال غيره: هو بالخيار بين أن يدفع ذلك إلى العامل (٤)، ويكون شريكًا به (٥) أو يضمن العامل أو يكون العامل (٦) شريكًا في المال بقدر ذلك، وهو أقيس (٧)؛ لأنه يقول: لا أشتري تلك الصنعة ولا أبيع، وإنما لك شيء تكون به شريكًا.


(١) قوله: (جاز ذلك. . . ذلك العامل من عنده) ساقط من (ر).
(٢) في (ر): (للعامل).
(٣) قوله: (لأنه شغل الأول. . . الصانع قيمة ذلك القراض) ساقط من (ر).
(٤) في (ت): (للعامل).
(٥) قوله: (به) زيادة من (ت).
(٦) قوله: (العامل) زيادة من (ت).
(٧) قوله: (في المال بقدر ذلك. وهو أقيس) يقابله في (ف): (بقدر ذلك وهو أبين).

<<  <  ج: ص:  >  >>