للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو علمتُ ذلك ما أعطيت لك أو أوافقك على جزء دون الآخر. وكذلك إذا كان أحدهما كثيرًا والآخر قليلًا- لم أر على القليل من ذلك شيئًا، وسواء أخذهما معًا أو مفترقين، وإذا كانا كثيرين وأخذهما معًا، كانت النفقة على قدر المالين، هذا قوله في "المدونة". ويجري فيها قول آخر أنها تكون بالسواء، قياسًا على نفقة الأولاد على أحد الوالدين، فقد اختلف في ذلك هل تكون سواء (١) أو على قدر اليسر؟ وأرى أن يكون ما يتكلفه العامل في الطريق من كراء الركوب ونفقته وكسوته بالسواء؛ لأن ذلك له يتكلفه لكل مال بانفراده، ولا مزيد عليه لزيادة المال، وكذلك نفقته بعد وصوله في حين اشتغاله (٢) بالمالين، فإذا انقضى شغله (٣) بأقلهما وكان مقامه لأجل الأجر (٤) كان ذلك الزائد عليه وحده، إلا أن يكون سفره ورجوعه في رفقة، ولا يقدر على الرجوع عند انقضاء أقلهما، ولا يزاد على الآخر شيء؛ لأن تأخره لم يكن لأجل المال.

وقال مالك في "كتاب محمد" فيمن كانت بيده بضاعة: له أن ينفق منها إذا كانت كثيرة كالقراض، قيل له: أينفق منها إذا كانت خمسين دينارًا؟ (٥) قال: من حد خمسين إلى (٦) أربعين، وروي عنه أنه ينفق منها (٧) إذا كانت خمسين


(١) في (ت): (بالسواء).
(٢) في (ر): (استعماله).
(٣) في (ر): (سلعة).
(٤) في (ت): (المال كثير).
(٥) قوله: (أينفق منها إذا كانت خمسين دينارًا؟) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (إلى) يقابله في (ت): (أو). وفي النوادر مثل ما في (ت).
(٧) قوله: (منها) يقابله في (ت): (منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>