للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن تعدى الميقات وهو صرورة، ثم أحرم: فعليه الدم (١).

ولم يفرق بين أن يكون يريد دخول مكة أو لا، وجعل الفرض على الفور. وحكى أبو محمد عبد الوهاب عنه أن على من دخل مكة حلالًا الدم (٢).

وعلى هذا يصح قوله في كتاب محمد فيمن جاوز الميقات وهو يريد دخول مكة، ثم أحرم أن عليه الدم.

والصواب: ألا دم إلا على من أراد الحج أو العمرة، ومن تعدى الميقات وهو يريد الإحرام رجع ما لم يحرم، أو يخاف فوات أصحابه، ولا يجد من يصحبه، أو يشارف مكة، فإنه يمضي ويهدي.

واختلف فيمن تعدى الميقات ثم أحرم بالحج ثم فاته الحج، فقال ابن القاسم: لا دم عليه؛ لِتعدِّي الميقات. وقال أشهب: عليه الدم (٣).

والأول أحسن؛ لأنه صار أمره إلى عمرة، ولم يتعد الميقات، فيجب لها الدم، وإنما تعدى في الحج ولم يتم.

واختلف في المريض من أهل المدينة يريد الحج، فقال مالك في كتاب محمد: لا ينبغي لمن جاوز الميقات أن يؤخر الإحرام لما يرجو من قوة، ويحرم، فإن احتاج إلى شيء افتدى، وقال أيضًا: لا بأس أن يؤخر إلى الجحفة (٤).

والأول أقيس، وهو مخاطب بالإحرام من ميقاته، فإن احتاج إلى شيء من المخيط أو تغطية الرأس فعل وافتدى.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤١٧.
(٢) انظر: التلقين: ١/ ٨٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>