للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بموت فلان أو إلى سنة، وقول ابن القاسم أحسن للعادة، وقد استمر في (١) الناس أن للموصي أن يغير وصيته متى أحب.

ومحمل قول مالك في التدبير أنه لا يغير للعادة عنده أن القائل لذلك ألقى الكلمة على الأصل أنه أعتق إلى أجل، ولو قال السيد: قلت ذلك، وجعلت لنفسي أن أغيره متى شئت ولا بينة عليه حين التدبير، لقبل قوله.

وقد يحمل الحديث في بيع النبي - صلى الله عليه وسلم - المدبر (٢) أن التدبير كان عندهم على مقتضى اللسان أنه عتق معلق بموت صاحبه، وأن القائل لذلك يقصد إلى ما ندبهم الله إليه من الوصية، ولا فرق عندهم بين اللفظين، ولو قصد الإيجاب لم يبعه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأيضًا فإنها نازلة في عين، ولم يقل من دبر عبده لم يلزمه.

والثالث: أنه لم تختلف الأخبار (٣) أن الرد والبيع من النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يدعو إلى ذلك المال، وفي ذلك دليل على أن ذلك لأمر أوجبه؛ لأنه لا يختلف بعد القول أنه عقد غير لازم أنه يجوز البقاء عليها كالوصايا، وأنه إن رجع عن ذلك العقد لم يجب أن يخرج من يديه فيباع عليه.

وقد اختلف في الوجه الذي لأجله كان البيع، فذكر النسائي عن جابر أنه كَانَ مُحْتاجًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وفي مسلم قال: "لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -


(١) قوله: (في) ساقط من (ق ١٠).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٧٧، في باب بيع المدبر، من كتاب البيوع، برقم (٢١١٧)، ومسلم: ٣/ ١٢٨٨ في باب جواز بيع المدبر، من كتاب الأيمان، برقم (٩٩٧) والنسائي: ٨/ ٢٤٦، في باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليها، من كتاب آداب القضاة، برقم (٥٤١٨).
(٣) في (ق ١٠): (الأحاديث).

<<  <  ج: ص:  >  >>