للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة (١)، وقال ابن وهب في كتاب محمد: لا يجوز إقراره (٢)، وفي كتاب الإقرار الثاني من كتاب محمد أن إقراره بعد الحجر عليه (٣) جائز (٤) (٥)، والأول أحسن لأن السيد قد مكنه من الشراء والبيع والعادة أن الناس لا يشهدون على مثل ذلك، ولا يعلم ما عامل الناس به (٦) ولا ما داينهم به، ولا ما عقد لهم من بيع ولا ثمن ما اشتراه إلا من قبله فلو رد إقراره ذهبت أموال الناس وإقراره إذا قام الغرماء بفلسه كإقرار الحر فالموضع الذي يصح فيه إقرار الحر يصح فيه إقرار العبد، والموضع الذي يسقط فيه إقرار الحر يسقط فيه إقرار العبد (٧)، فينظر هل حجر عليه السلطان أو هل ديونه ببينة أو بإقرار حسب ما تقدم في كتاب التفليس (٨).


(١) انظر المدونة: ٤/ ٩٣.
(٢) النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٩.
(٣) قوله: (عليه) زيادة من (ت).
(٤) قوله: (وفي كتاب الإقرار الثاني من كتاب محمد. . . جائز) ساقط من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٣٣٣.
(٦) قوله: (به) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (فالموضع الذي يصح فيه إقرار الحر يصح فيه إقرار العبد، والموضع الذي يسقط فيه إقرار الحر يسقط فيه إقرار العبد) يقابله في (ت): (بالموضع الذي يصح فيه إقرار العبد، والموضع الذي يسقط فيه إقرار العبد)، وفي (ف): (فالموضع الذي يصح فيه إقرار العبد).
(٨) تنبيه: كتاب التفليس سيأتي إن شاء الله بعد كتاب الحجر وهو الكتاب الآتي بإذن الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>