للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما يخاف من الجذام بعد اليوم (١). وقال مالك -في كتاب محمد-: إذا كان أبوه مجذومًا، كان له أن يرد؛ لأن الناس يكرهونه، وهو أمر يخاف (٢)، وكذلك الأم على قوله إذا كانت مجذومة، له أن يرد (٣)؛ لأنه يكره ويخاف حدوث مثل ذلك في الولد.

وإن جن العبد ثم ذهب عنه رد؛ لأنه لا تؤمن عودته (٤)، وإن كان أحد الأبوين مجنونًا، فإن كان ذلك من لمم الجان لم يرد، وإن كان من فساد الطباع رد. وإن كان أحد الأبوين أسود، لم يرد في العبد ولا في الوَخْش من الإماء (٥).

واختلف في العلي يشتريها ليتخذها أم ولد، فقال مالك في كتاب ابن حبيب: يرد (٦). وفي العتبية: لا يرد (٧). والأول أبين؛ لأن ذلك مما يتقى، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ" (٨). وإن كان لا يريدها للولد لم ترد (٩)، وإن كانت من العليِّ.


= الأمة إذا قيل: إنه سيَّاريّ، فإنه يرد لما يخاف به من الجذام. قال غيره: السيَّاريّ: الذي لا حاجبان له".
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٥١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٠.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٠.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٠.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٠، والبيان والتحصيل: ٨/ ٢٩٨.
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٩٨.
(٨) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٣٢، في باب إذا عرض بنفي الولد، من كتاب الطلاق برقم: (٤٩٩٩)، ومسلم: ٢/ ١١٣٧، من كتاب اللعان برقم: (١٥٠٠).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>