للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: ولا يتبع الغضون -وهو الكسر الذي على ظهر القدمين-، وإن كان في أسفل الخف طين مسحه حتى يصل الماء إلى الخفين.

واختلف فيمن اقتصر على أعلى الخف أو أسفله، فقيل: إن اقتصر على أسفله لم يجزه وأعاد أبدًا، كان اقتصر على الأعلى أعاد في الوقت.

وقال ابن نافع: إن اقتصر على الأعلى لم يجزه وأعاد أبدًا، وروى ابن عبد الحكم (١) عن أشهب أنه يجزئه (٢)، وإن اقتصر على الأسفل. وقاسه على مسح الرأس إذا مسح الثلث.

وقول ابن نافع في ذلك أحسن؛ لأن المسح بدل من الغسل فيبلغ به حيث يبلغ بالغسل إلى الكعبين، وفي الترمذي: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ" (٣).


(١) هو: أبو محمد، عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري، المتوفى سنة ٢١٤ هـ، صاحب الإمام مالك رحمهما الله، انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر، بعد أشهب، روى عن مالك، والليث بن سعد، وابن عُيينة، وغيرهم. وروى عنه عبد الملك بن حبيب، وابن الموَّاز، والربيع بن سليمان، من آثاره ثلاث مختصرات في الفقه المالكي؛ كبير، وأوسط، وصغير، وقد صورت نسخة خطية منه عليها زيادة اختلاف فقهاء الأمصار للبرقي، من مكتبة أسعد باشا في اسطنبول هممت بإخراجها ثم توقفت لأفسح المجال أمام محمد بن عبد الله السالم الذي سجل نفس الكتاب برسالة ماجستير، والأوسط مفقود، وللكبير نسخة غير كاملة في خزانة القرويين يعمل على إخراجها الدكتور حميد لحمر وفقه الله. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: ٣/ ٣٦٣، والديباج، لابن فرحون: ١/ ٤١٩، شجرة النور، لمخلوف: ١/ ٥٩، وطبقات الفقهاء، للشيرازي، ص: ١٥١، والطبقات، لابن سعد: ٧/ ٥١٨، والتاريخ الكبير، للبخاري: ٥/ ١٤٢، ومعرفة الثقات، للعجلي: ٢/ ٤٤، والجرح والتعديل: ٥/ ١٠٥، وحسن المحاضرة، للسيوطي: ١/ ١٦٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٩٩.
(٣) ضعيف، أخرجه الترمذي في سننه: ١/ ١٦٢، في باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، من أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم (٩٧)، ونص الحديث: عن المغيرة بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>