للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينة وعجز عن تزكيتها، فقال المطلوب للإمام (١): احكم لي بعجزه عن ذلك، لئلا يقوم عليَّ بهم (٢) ثانية-: قال: ليس ذلك على القاضي (٣)، وقال مطرف: على القاضي أن يكتب له ويشهد له (٤) بذلك، ليكون براءة من تردد الخصوم في ذلك (٥).

واختلف أيضا إذا أتى بعد ذلك بمن يزكيها، أو أتى بشاهدين عدلين يشهدان في ذلك (٦) الحق، فأصل مالك وابن القاسم أنه يقبل. وقال مطرف: لا يقبل إلا في ثلاث، العتق والطلاق والنسب (٧). يريد لأن هذه الأشياء يتعلق بها حق لغير من انحصر عنها، فالطلاق والعتق يتعلق بهما حق لله -سبحانه-، وفي العتق حق لولاة (٨) المعتق ولولاء المعتق، وكذلك النسب يتعلق به حق لمن يلحق (٩) نسبه منهم أو قطع، فلم يكن عجز (١٠) هذا يقطع (١١) حق هؤلاء، فمتى وجد أحد منهم (١٢) حقًّا (١٣) جاز القيام به لكل أحد.


(١) قوله: (للإمام) ساقط من (ر).
(٢) في (ف): (بها).
(٣) قوله: (قال: ليس ذلك على القاضي) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ف).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٢٨، ٢٢٩.
(٦) في (ف): (بذلك).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٢٩.
(٨) في (ف): (لولاته).
(٩) في (ر): (ممن يلحق)، وفي (ت): (لمن يحق).
(١٠) في (ر): (عجزه عن).
(١١) في (ر): (قطع).
(١٢) في (ر): (من هؤلاء).
(١٣) في (ت): (حجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>