للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا؛ لأن تقويل أحد الخصمين يوهن الآخر، وليس كقوله قد قلت كذا فيلزمك عليه كذا، ولا حجة لك في قولك كذا لوجه كذا وكذا. وقال أشهب: للقاضي أن يشد على عضد أحدهما، إذا رأى منه ضعفا عن صاحبه وخوفا منه، ليسقط له أمله في الإنصاف ورجاؤه في العدل، ويلقنه حجة عمي عنها، وإنما يمنع تلقين أحدهما الفجور (١).

وإذا تقررت الدعاوى وتوجه الحكم ولم يبق للآخر حجة أنفده (٢)، وإن قال بقيت في حجة لم يعجل بالقضاء، قال محمد: فإن كان في طريق اللدد (٣) ضرب له أجلا ليس بالبعيد ثم يحكم عليه، وقال -فيمن قامت عليه بينة في دار في يديه (٤)، فسئل عن حجته فذكر حجة قوية-: فإنه يضرب له أجل، الشهران والثلاثة، ومن حق الطالب إذا توجه له الحق، أن يكتب له قضيته بما ثبت له، ويذكر الوجه الذي كان عنه (٥) الثبت، من بينات أو نكول أو يمين، أو سقوط بينات إن جرحت (٦)؛ لأنه يخشى أن يقوم عليه بعد ذلك (٧) بها (٨).

واختلف في المدعى عليه إذا لم يثبت عليه بتلك الدعوى شيء، هل يكتب له بذلك حكم؟ فقال عبد الملك -فيمن ادعى دارا أو عبدا، وأقام


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤١.
(٢) في (ف): (أنفذه).
(٣) في (ف): (الرد).
(٤) قوله: (في يديه) يقابله في (ر): (أو في دين).
(٥) قوله: (كان عنه) يقابله في (ف): (به كان عليه).
(٦) في (ر): (خرجت).
(٧) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>