للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأب (١) متى احتاج إلى الإنفاق على قول بعض أهل العلم فيدرأ الحد للاختلاف وإن سرق من مال أبيه (٢) أو زنا بجاريته (٣) فإنه يحد؛ لأنه لا شبهة للابن في مالهما (٤) متى احتاج إلى الإنفاق وإن سرق ولد الولد من أحد أجداده أو جداته قطع.

واختلف إذا سرق أحد الأجداد من مال ولد ولده فقال ابن القاسم: أحب إليّ أن لا يقطع؛ لأنه أب ولأنه ممن تغلظ فيه الدية وقد قال عليه السلام: "ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" (٥) وقال أشهب: يقطعون (٦)؛ لأنه لا شبهة لهم في ماله ولا نفقة ولايقطع (٧) السيد إذا سرق من مال (٨) عبده.

واختلف إذا سرق عبده (٩) منه من موضع حجبه عنه، فقال مالك: لا يقطع (١٠). وقال أبو مصعب: يقطع (١١).


(١) قوله: (في مال الأب) ساقط من (ق ٧).
(٢) في (ق ٦): (أمه).
(٣) في (ق ٦): (بجاريتها).
(٤) في (ق ٦): (مالها).
(٥) سبق تخريجه، ص: ٢٠٩١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٢٥
(٧) قوله: (ولا يقطع) مطموس في (ق ٧).
(٨) قوله: (مال) ساقط من (ق ٦).
(٩) قوله: (واختلف إذا سرق عبده) ساقط من (ق ٧).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٠، والمعونة: ٢/ ٣٥١، والتلقين: ٢/ ٢٠٠، والنوادر والزيادات: ١٤/ ٤٢٢.
(١١) انظر: عيون المجالس: ٥/ ٢١٣٦، نص عيون المجالس: (مسألة: إذا سرق العبد من مال سيده, لم يقطع. وبه قال كافة الفقهاء. وحكي عن داود -رحمه الله-: أنه يقطع).

<<  <  ج: ص:  >  >>