للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي مختصر الوقار مثل ذلك والأول أشبه؛ لأن للعبد شبهة في المال بالإنفاق عليه (١) منه ولا يلزم على هذا الزوجة؛ لأن الإنفاق بحق (٢) المعاوضة والمبايعة ولا يقطع السيد إذا سرق من مال (٣) مدبره وأم ولده ومعتقه إلى أجل ومكاتبه (٤).

ويختلف إذا سرق أحدهم منه، وكذلك المعتق بعضه لا يقطع أحدهما للآخر، وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع لم يحجر عليه، لم يقطع (٥) وإن سرق من موضع محجور بائن عن مسكنهما قطع، وإن كان معهما في بيت واحد فسرق من تابوت معلق أو من بيت محجور والدار غير مشتركة بينهما (٦) في الدار، كان في قطعه قولان: فقال ابن القاسم: يقطع. وقال في كتاب محمد: لا يقطع (٧).

ويختلف على قوله في الضيف وأن لا يقطع الزوج ولا الزوجة أحسن إذا كان القصد بالغلق التحفظ من أجنبي يطرق ذلك الموضع، وإن كان لأن كل واحد يخاف الآخر ويتحفظ منه قطع، وإذا سرق الزوج من شيء شوّرها به، ولم يبن بها فيقطع على القول أنه قد وجب جميعه لها، وعلى القول أنه مترقب لا يحد إذا كانت أمة فأصابها، فيجري على الجواب في الشريكين يسرق أحدهما


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٦).
(٢) في (ق ٧): (حق).
(٣) قوله: (مال) ساقط من (ق ٦).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٩ و ٥٥٠.
(٥) قوله: (لم يقطع) ساقط من (ق ٧).
(٦) في (ق ٧): (معهما).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>