للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعيدة من العمران، قياسًا على المطمورة إذا كانت في فلاة.

وقال مالك في الغسال ينشر متاعًا على البحر فيسرق منه وهو يغسل آخر أنه لا قطع فيه، قال: وهو يشبه الغنم في الرعي (١). وأظن أن ذلك لما كانت العادة أن الناس يمشون ما بين ذلك المتاع فيصيرون بذلك كالأمناء على التصرف فيما بينها، فيرجع إلى الخيانة.

واختلف عن مالك فيما ينشره الصباغ والقصار على الحبل فيسرق منه هل يقطع أم لا؟ فقال في ما ينشره الصباغ على حبل ممدود على قارعة الطريق يمر الناس من تحته: لا قطع فيه (٢)، وروي عنه أن فيه القطع (٣).

واختلف فيمن سرق ثوبًا منشورًا على الجدار بعضه في الدار وبعضه على الطريق، فقال في المدونة: لا قطع عليه (٤). وفي العتبية وغيرها: أنه يقطع (٥).


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٠٨ و ٢٠٩.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٠٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٩.
(٤) انظر: المدونة: ١٤/ ٥٣٣.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٥٧، ونص العتبية: (وسمعته يقول في الرجل يغتسل في عسكر له قصير فألقى ثوبه عليه وكان بعضه مدلي إلى خارج فجاء سارق فجبذه من الطريق فقال يقطع).

<<  <  ج: ص:  >  >>