للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: والقياس أن يقطع إذا نحاها عن مزودها بالأمر البين وإن لم يخرجها من باب الدار (١).

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كانت الدار مشتركة وكان ذلك الموضع مربطًا للدابة معروفًا قطع (٢). يريد: إذا أزالها عن ذلك الموضع، وكان سارقها من أهل الدار.

ويختلف إذا لم يكن من أهلها هل يكون حرزها موضعها أو باب الدار، إذا كان سرقها ليلًا، وقال مالك في كتاب محمد في الدواب تكون في الربيع وقومها معها، مقيمون تسرق منها دابة، وهي على وتدها مربوطة، قال: هذا من ناحية الرعي وما يعجبني أن يقطع سارقها، وقال أيضًا فيمن ربط دابة في مرج فسرقت إن كان عندها أحد يحرسها: فعلى سارقها القطع (٣) ليلًا كان أو نهارًا، وإن لم يكن عندها أحد يحرسها فلا قطع فيها لأنها في غير حرز.

قال محمد: وذلك ما لم تكن مطلقة ترعى إنما هي في مرج ينقل إليها العلف وعندها من يتحفظ بها (٤). فلم ير فيها قطعًا إذا لم يكن معها من يحرسها، وإن كانت على وتدها بخلاف أن تكون في الحاضرة على باب صاحبها؛ لأن تلك بعيدة من العمران، وهذه يد (٥) صاحبها عليها؛ لأنه متصرف وداخل ومتفقد لها (٦)، ويجري فيها قول آخر أنه يقطع وإن كانت


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٢١.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٥
(٣) قوله: (فعلى سارقها القطع) يقابله في (ق ٦): (يقطع).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٢١
(٥) في (ق ٧): (عين).
(٦) قوله: (لها) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>