للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلان فكان أحدهما يسوم ويقلب، والآخر يسرق قطع الذي يسرق وحده، وقال مالك في الشاة يسرقها السارق من سوق الغنم يوقفها صاحبها للبيع: إنه يقطع سارقها مربوطة كانت أو غير مربوطة (١)، وقال أبو مصعب: من سرق شاة مربوطة من السوق فعليه القطع.

قال الشيخ -رحمه الله-: والأول أحسن إذا لم يذهب صاحبها عنها؛ لأنه حرز لها، وإن لم يكن معها لم يقطع في الشاة الواحدة؛ لأن الغالب أنها لا تثبت في موضعها، ولأنها مما يخف نقلها. ولو كانت غنمًا كثيرة لقطع؛ لأنها لا يخف نقلها، ولأن الغالب في الكثيرة أنها يثبت بعضها مع بعض وإن كانت في الرعي، لم يقطع، وإن كان معها صاحبها وإن آواها المراح قطع وإن لم يكن معها أحد.

واختلف فيما بين هذين إذا سرق منها وهي سائرة إلى الرعي أو راجعة منه ومعها من يسوقها، هل يقطع سارقها؟ فقيل: يقطع؛ لأنها ليست في الرعي وقيل: لا يقطع لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فَإِذَا آوَاهَا المُرَاحُ فَالقَطْعُ" (٢). فلم يجعل فيها قطعًا حتى تصير إلى المراح، وإن سرق دابة قطع إذا كان معها صاحبها ومن يحرزها، أو كانت في موضع لها معروف على مزودها، أو كانت على باب دار صاحبها، وليست في داخلها، وإن كانت في داره أو في غلقه قطع مربوطة كانت أو لا (٣)، وإن كانت في دار مشتركة، فقال محمد: يقطع إذا خرج بها.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٣.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٣١ , في باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود، برقم (١٥١٨)، والنسائي: ٨/ ٨٢، في باب الثمر المعلق يسرق، من كتاب قطع السارق، برقم (٤٩٥٧).
(٣) في (ق ٦): (غير مربوطة).

<<  <  ج: ص:  >  >>