للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنهار فمن سرق منه: قطع (١). يريد، إذا كان معه صاحبه وسرق منه من لم يؤذن له في تقليبه.

واختلف إذا غاب عنه وتركه أو بات عنه، فقال مالك في المدونة: يقطع. (٢). قال مالك (٣) في كتاب محمد: ومثل القطاني يبيعونها في القفاف، ولهم حصر يغطونها بالليل، وذلك بأفنية حوانيتهم فقام صاحبها لحاجته وتركها على حالها، فلا قطع على من سرق منها (٤). ففرق ما بين ما خف نقله وينقل كما قيل (٥) في التابوت يكون في قاعة الدار: فليس الصغير منه كالكبير، والقفاف وما فيها مما لا يخف نقله عندما يحتاج صاحبه إلى القيام عنه ولم يرَ مثل ذلك في تابوت الصيرفي وإن كان مبنيًّا؛ لأنَّ ما يجعل فيه مما يخف نقله، وأما إذا كان غير مبني فنسي أن ينصرف به، لم يقطع؛ لأنه لم يرض بذلك الموضع أن يكون حرزًا له في ذلك الوقت، وإنما بقي فيه على وجه النسيان.

وقال في الأمتعة التي توضع في أفنية الحوانيت للبيع فيسرق منها رجل بالنهار، وفي الأمتعة التي توضع في الموقف للبيع ولا حوانيت هناك (٦) فمن سرق من ذلك المتاع قطع، وإذا وقف غنمًا للبيع فسرق منها من أذن له في تقليبها، لم يقطع، وإن كان ممن لم يؤذن له في تقليبها قطع، وإن تعامل (٧) عليه


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٣.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٥٣٤.
(٣) قوله: (مالك) زيادة من (ق ٢).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٠٨
(٥) قوله: (وينقل كما قيل) مطموس في (ق ٧).
(٦) قوله: (ولا حوانيت هناك) ساقط من (ق ٦).
(٧) في (ق ٦): (تقاعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>