للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم ذكاة؛ لأن القربة لا تفتقر إلى نية الذابح، وهي موكلة (١) إلى نية المتقرب، ولو كان على رجل جزاء صيد أو نسك من أذى، فأمر رجلًا أن يذبحه، ولم يعلمه لما يذبحه لأجزأه ذلك. وإنما يفتقر الذابح إلى نية الذكاة خاصة، وقال ابن عمر - رضي الله عنه -: "ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل" (٢). إلا أن يغيب عنه، ويوكله على التقرب بها. فلا يجوز له (٣)؛ لأنه لا تصح منهما قربة، ولو جعل لهما أن يوكلا مسلمًا، فإن أعلماه أنها أضحية أو هدي، ونوى ذلك الذابح؛ أجزأته. وإن لم يعلماه ونويا (٤) تلك القربة كانت ذكية، ولا تجزئ. والاستحباب لا يجتزأ (٥) به؛ ليخرج من الخلاف، فقد قال مالك مرة: إنها غير ذكية (٦). وإذا كان الذابح يهوديًّا أبين؛ لأن شحمها محرم (٧) على أحد القولين وأن الذكاة تتبعض فيكون صاحبها مُضحيًا ببعض شاة.


(١) قوله: (موكلة) في (ر): (موكولة).
(٢) لم أقف عليه، وهو مذكور في العتبية، قال فيها: (قال مالك: بلغني أن رجلًا سافر فأدركه الأضحى في السفر، فمر على راع وهو يرعى على رأس جبل، فقال يا راعي أتبيع مني شاة صحيحة أضحي بها؟ قال: نعم، قال أنزلها فاتركها فاشتراها منه، ثم قال له: اذبحها عني؛ فذبحها الراعي، وقال اللهم تقبل مني، فقال له ذلك الرجل ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل، ثم سار وتركها) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٤٩ وذكرها ابن رشد في كتاب الجامع من البيان أيضا، انظر: ١٨/ ١٧٢، وذكرها ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٨.
(٣) قوله: (له) ساقط من (م).
(٤) قوله: (ونويا) يقابله في (ر): (ونوى هو).
(٥) في (ر): ألا تجزئ، وفي (م): ألا يجزئ.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٥.
(٧) قوله: (محرم) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>