للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطوعًا في عمرة، ثم أردفت الحج وأوقفته، ونحرته بمنى عن قرانها: يجزئها. فلم يوجبه بالتقليد والإشعار، ولو وجب وسقط ملكها عنه ما صح أن يجزئها عن واجب. وإذا سيق الهدي عن واجب لا تبرأ الذمة إلا ببلوغه؛ لقول الله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥]. فإن ضلّ أو سُرِقَ أو هلك أو عطب قبل بلوغه لم يجزئه.

واختلف إذا نزل به عيب، ثم بلغ محله، فقال مالك: ينحره ويجزئه (١).

وقال أبو بكر الأبهري: القياس ألا يجزئ (٢). يريد قياسًا على موته. والإجماع والمذهب: ألا تبرأ الذمة إلا بالتقليد والإشعار. فإن قلّد وأشعر عن واجب وهو هزيل أو معيب، فسمَّى هديًا (٣) لم يجزئ. وكذلك إن سمن أو ذهب العيب؛ لأنه قد أوجبه بالتقليد والإشعار.

وعلى القول أن الهدي لا يجب بالتقليد والإشعار يكون له بيعه ورده. وقال عبد الملك: إذا عطب قبل بلوغ المحل له أن يبيعه. وتقدم قول أبي مصعب في العبد (٤) يستحق بعضه: أن له أن يرد ما عتق منه، ولم يستحق؛ لأن المهدي والمعتق لم يرد التطوع، وإنما ظن أن ذلك يجزئه. وإن انتقل إلى حالة يجوز أن يهدي فيها أجزأه. ويختلف إذا جنى على الهدي، فقال ابن القاسم: يمضي هديًا ويجزئه. ويرجع على الجاني بقيمة العيب، فيجعله في هدي. وعلى قول أبي بكر الأبهري: لا يجزئ، وعليه البدل. وله أن يُغَرِّمَ الجاني هديًا كاملًا؛


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤١٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٤.
(٣) قوله: (وهو هزيل. . هديًا) ساقط من (ب).
(٤) في (ب): (في العيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>