للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمساكين وهو مضمون أكل منه قبل، ولم يأكل منه بعد. وإن كان منذورًا معينًا (١) ولم يسمِّه للمساكين أو قلده وأشعره من غير نذر - أكل منه بعد، ولم يأكل منه قبل (٢).

وإن نذره للمساكين وهو معين، أو نوى ذلك حين التقليد، لم يأكل منه قبل ولا بعد. وذكر محمد قولًا آخر: أنه لا يأكل من هدي الفساد. ويلزم على هذا ألا يأكل من شيء ساقه عن وصم في حج أو عمرة.

وذكر ابن نافع عن مالك في المبسوط في الجزاء والفدية، أنه قال: لا ينبغي أن يأكل. فإن فعل فلا شيء عليه. فمنع في القول الأول (٣) من الأكل منه لما جعل للمساكين فيهما مدخلًا إذا كفّر بالإطعام، ولم يمنع في القول الآخر قياسًا على المتعة وغيرها، وأجرى الهدي على الأصل إذا سيق عن وصم، فإنه لا يمنع الأكل منه.

والقياس في الجزاء ألا يأكل؛ لأنه إنما غرم قيمة شيء أتلفه، فوجب أن يجري على الأصل في قيمة المتلفات: ألا حق له في الانتفاع من القيمة، وهو في إماطة الأذى أخفّ؛ لأنه إنما غرم عن شيء انتفع به، كالوطء والمتعة، اختلف في الأكل مما نذره للمساكين، فقال مالك مرة: لا يأكل منه. واستحب مرة ترك الأكل منه (٤)، ورأى أن التقليد والإشعار والذبح إنما أوجب الالتزام.


(١) قوله: (معينًا) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (أكل منه بعد، ولم يأكل منه قبل) يقابله في (ب): (كل منه قبل، ولم يأكل منه بعد).
(٣) قوله: (الأول) ساقط من (ب).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>