للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بائنة فأشبهت الثلاث في الحيض.

قال محمد: ولا يطلق على المجنون والمجذوم والعنين ومن عدم النفقة في الحيض والنفاس (١).

قال الشيخ: وأرى إن أخطأ الحاكم وطَلَّق حينئذ لم يلزم الطلاق، بخلاف طلاق الزوج بنفسه؛ لأن القاضي في هذا كالوكيل على صفة، فيفعل غير ما وكل عليه، ولأنه لو (٢) أجيز فعله بجبر الزوج على الرجعة، ثم طلق عليه أخرى إذا طهرت؛ فيلزمه تطليقتان وفي هذا ضرر، إلا العنين فإنه يمضي عليه الطلاق؛ لأن الطلقة بائنة.

واختلف عن مالك في المولي هل تطلق عليه في الحيض (٣)؟.

وألا تطلق عليه أحسن؛ لأن الطلاق عند تمام الأربعة الأشهر من حق الزوجة، فهي إذا قامت بالطلاق فطلق عليه أجبر (٤) على الرجعة وبقيت في العصمة حتى تطهر فلم يفدها ذلك الطلاق شيئًا، وفيه على الزوج ضرر، وقد تقدم ذكر الطلاق في الحيض في كتاب اللعان (٥).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩٠.
(٢) في (ش ١): (ولو أنه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩٠.
(٤) في (ب) و (ح): (أجيز).
(٥) كتاب اللعان سيأتي بعد، وانظر ما أشار له المؤلف عند قوله في الموضع المذكور: (والطلاق في الحيض ممنوع)، ص: ٢٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>