للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهب: إن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم آخر (١) من رمضان فلا أرى ذلك لازمًا له؛ لأنه لم يصم من رمضان شيئًا، ولم يكن من أهله، وإني لأستحب ذلك له (٢). وهذا ينتقض عليه بالصغير والمريض (٣) والمسافر.


(١) في (م): (في آخر يوم).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٨.
(٣) في (م): (بالصغر والمرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>