للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ (١) " (٢)، واختلف فيما ينزع عنه، فقال ابن القاسم: ينزع عنه الدرع والسيف والرمح، يريد: آلة الحرب، ولا ينزع الفرو ولا القلنسوة ولا الخفان (٣)، وقال في العتبية: ولا المنطقة إلا أن يكون لها خطب (٤)، وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يدفن في الثوب الحديد (٥) الذي يلبسه للنشاب (٦) والمنطقة، يريد بالحديد (٧): الدرع، وعلى هذا لا تنزع (٨) عنه الفاتخة. وقال ابن القاسم في العتبية: لا ينزع عنه (٩) الخاتم إلا أن يكون نفيس الفص (١٠)، وعلى قوله لا ينزع عنه الثوب الجديد إلا أن يكون كثير الثمن.

وقال أشهب في مدونته: تنزع عنه القلنسوة والخفان والحشو، وليس هذا بحسن، وأرى ألا ينزع عنه شيء، إلا السيف، والرمح، ونزع الخاتم خفيف.

وقال أشهب في العتبية فيمن مات في المعترك وهو جنب: لا يغسل ولا يصلى عليه (١١)، وقاله (١٢) ابن الماجشون (١٣)، وقال سحنون: يغسل (١٤).


(١) في (ر): (مسك).
(٢) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٣٢، في باب من يجرح في سبيل الله -عز وجل-، من كتاب الجهاد والسير، برقم (٢٦٤٩)، ومسلم: ٣/ ١٤٩٥، في باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، من كتاب الإمارة, برقم (١٨٧٦).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٨.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢١٠.
(٥) في (ر): (الجديد).
(٦) في (ر): (الذي لم يلبسه الشاب).
(٧) قوله: (بالحديد) المثبت من (ب)، وفي بقية النسخ (بالجديد).
(٨) في (ش): (لا ينزع).
(٩) قوله: (عنه) ساقط من (ش).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٠٩، ٢١٠، والنوادر والزيادات: ١/ ٦١٨، منسوبًا إلى مُطَرِّف.
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٤٩، ٢٥٠، والنوادر والزيادات: ١/ ٦١٦.
(١٢) في (ش): (وقال).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦١٦، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٥٠٠.
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>