للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصاص ومن أراد إتلاف العين أو السمع لا يقصد إلى إتلافه بالجرح في الرأس وإن كان ذلك (١) كان ما تنامي إليه خطأ تحمله العاقلة.

قال محمد: إذا شج مأمومة ففسد (٢) سمعه وعينه ويده ورجله وصار لا يأتي النساء له دية ما أفسد من ذلك من يد ورجل وسمع وبصر وله فيما أفسد من أمر النساء الدية وإن بلغ النفس اقتص وسقط كل جرح. (٣)

وقال مالك في امرأة نامت على صبيها (٤) فقتلته، ديته على العاقلة وتُعْتِقُ هي رقبة.

وقال محمد قيل لمالك ديته على العاقلة، قال: ومن يعلم أنها قتلته.

قال الشيخ -رحمه الله-: الجواب في هذه يرجع إلى من أقر بقتل خطأ هل يكون على العاقلة بقسامة أو على المقر في ماله.


(١) في (ق ١): (كذلك).
(٢) زاد بعده في (ق ١): (شفة).
(٣) زاد بعده في (ق ٧): (فصل).
(٤) في (ق ١): (ولدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>