للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصار بمنزلة من ابتدأ شراء بثمنٍ مجهولٍ، فلا يجوز إلا على القول بجمع السلعتين. وقيل: ذلك جائزٌ وهو أصوب؛ لأن العقد الأول منعقد لا يفسخ إلا برد المكتري ولو كنتُ أقول أن ذلك الالتزام فاسدٌ لنقضته، ويبقى كأنه لم يختر قبولًا ولاردًّا، فينظر ما ينوبه من الثمن، ثم إن شاء أخذ وإن شاء ترك.

وإن استحق جزءًا (١) من الدار وهي لا تنقسم كان المكتري بالخيار بين الرد بعيب الشركة أو القبول؛ لأنَّ ثمن الباقي إذا كان الاستحقاق على الأجزاء معلومًا، وهذا إذا كان الاستحقاق قبل السكنى أو بعد والشهور متساوية لا تختلف في الكراء، فإن كان الكراء الماضي مخالفًا لكراء الباقي عاد الجواب إلى ما تقدم أنه يمنع من الرضا بالباقي قبل المعرفة بما ينوبه.

ويختلف (٢) إذا فعل فالتزمه قبل المعرفة، وإن كانت الدار تحمل القسمة وليس الجزء المستحق جلها قسمت ولزمه ما لم يستحق، وإن كان المستحق أكثرها كان بالخيار بين القبول أو الرد، إلا أن تختلف الشهور في الكراء، والاختلاف يدخل في ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون الكراءُ له موسم كما قال مالك: في دور مكة (٣).

والثاني: أن يكون الكراء بالنقد في جميع السنة.

والثالث: أن يكون جميعه مؤجلًا حتى تنقضي السنة.

وكل هذا يؤدي إلى تقويم، وقد مضي ذكر ذلك في كتاب أكرية (٤) الدور.


(١) في (ق ٩): (جزء).
(٢) في (ف): (اختلف).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٥٣٣.
(٤) في (ق ٩): (كراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>