للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": اختلف فيه قول مالك فوجدت في "كتاب عبد الرحيم" أنه قال: لا بأس به إن صح بينهما خففه (١). وأرى إن اشترى منه من مال القراض بالشيء اليسير أن يمضي وإن اشترى بجميع الثمن (٢) أن يفسخ لأنهما يتهمان أن يكونا عقدا على القراض بالعرض (٣) وأظهرا العين، ثم أعاداه إلا أن يقوم دليل على براءتهما. ويجوز لصاحب (٤) المال أن يبيع من العامل عروض القراض أو بعضها بالنقد.

واختلف إذا باعها بالنسيئة وكانت حاضرة فكرهه مالك، قال ابن القاسم: وهو رأي وينقض، فإن فاتت كانت فيها القيمة معجلة، وقال محمد: لا أبلغ به الفسخ، وأجازه يحيى بن سعيد والليث (٥). وإن لم يحضر لم يجز قولًا واحدًا ويفسخ إن كانت قائمة، فإن فاتت مضت بالقيمة؛ لأن أكثر ما يعمل ذلك عندما يخسر العامل في إلمال فيجعلاه إصلاحًا (٦) لترك الخصومة فيكون قد اشترى منه الوجود ليؤخره بما يتهمه أنه أكله فيكون بيعًا وسلفًا، واتقى مالك مثل ذلك في الحاضر أن يكون الذي أحضر ليس من القراض، أو يكون من القراض (٧) ولا يوفي فيزيده لمكان ترك الخصومة، ولو علم أنها عروض القراض فاشتراها بمثل ما يشتريها به غيره إلى ذلك الأجل لكان جائزًا.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٥٦.
(٢) في (ر): (المال).
(٣) في (ر): (بالعروض).
(٤) في (ر): (لرب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٥٦.
(٦) في (ت): (اصطلاحًا).
(٧) قوله: (أو يكون من القراض) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>