للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجازه مطرف لمن أبى منهما، وإن كره الآخر إن لم يكن نظر في شيء من أمرهما، ومنعه بعد ذلك (١).

وأجازه ابن المواز ما لم يكن يشرف على الحكم، قاله في الزوجين يحكمان رجلًا، فإن أشرف على الحكم لم يكن ذلك لهما. وأجازه سحنون في كتاب ابنه ما لم يقع الحكم (٢).

واتفقت هذه الرواياتُ على المساواة بين رجوعهما أو رجوع أحدهما، وأرى إن رَجَعَ أحدُهُما وخالفه الآخرُ أن يكونَ القولُ قولَ من أبى عن عزله، طالبًا كان أو مطلوبًا، نظر في ذلك أو لم ينظر.

ومن حجة من أَبى من عزله إن كان طالبًا أن يقول: قد يكون رأى (٣) أن الحق لي، فليس لك أن تنقلني إلى من لا يرى ذلك بعد أن تراضينا برأيه وقد تعلق لي بذلك حق. وإن كان الذي أحبَّ التمادي المطلوب قال: قد يكون ردٌّ له أن لا شيء (٤) قِبَلي فتنقلني إلى غيره، وقد يرى الثاني إلزامي. فكان لكل واحد منهما في ذلك مقال.

وكذلك إن نَزَعَ أحدُهما بعد النظر كان من حجة الآخر ما تقدَّم ذكرُه، وأن يقولَ: قد أدليتُ بحجتي، أو أثبتُّ بينتي (٥)، أو كان من لفظك ما يوجب لي حقًّا أو يدفع دعواك، فدعواك إلى عزله واستئناف النظر إلى غيره يؤدي إلى ضرري في جميع ذلك، وأن أتكلف البينة وإثبات ما جرى.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٨٤.
(٣) في (ف): (رأي هذا).
(٤) قوله: (شيء) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (أو أثبتُّ بينتي) يقابله في (ف): (أو أتيت ببينتي).

<<  <  ج: ص:  >  >>