للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو محمد عبد الوهاب: تكره الصلاة داخل الحمام (١) وفي المقبرة الجديدة (٢) في الجملة، وتجوز إن فعلت، وإن كانت قديمة وفيها نبش فلا تجوز إلا أن يجعل حصيرًا يحول بينه وبينها. وتكره في مقابر المشركين جملة من غير تفصيل (٣).

فكره الصلاة في المقبرة مع كونها جديدة وطاهرة الموضع للحديث (٤)، فإن فعل مضى؛ لأن الموضع طاهر، فلم يمتنع (٥) الإجزاء. وهذا أحسن.

وأرى أن تمنع الصلاة في المقبرة وإلى القبر والجلوس عليها والاتكاء إليها، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تتخذ القبور مساجد (٦)، وفي كتاب مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَجْلِسُوا عَلَى القبورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا (٧) " (٨). ولأن للميت حرمة ومن حقه ألا يمتهن بالقعود عليه والاتكاء.

وفي سماع ابن وهب قال: سمعت الليث يكره الصلاة في القبور والجلوس عليها والاتكاء عليها.


(١) انظر: المعونة: ١/ ١٤٩.
(٢) في (س): (الحديثة).
(٣) انظر: المعونة: ١/ ١٥٠.
(٤) ستأتي هذه الأحاديث في المسألة التالية.
(٥) قوله: (يمتنع) يقابله في (ر): (تمنع).
(٦) منها ما أخرجه مسلم: ١/ ٣٧٧ في باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٥٣٢) من حديث جندب - رضي الله عنه - مرفوعا، وفيه: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك".
(٧) في (ر): (عليها).
(٨) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٦٨، في باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، من كتاب الجنائز، برقم (٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>