للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم، ولا خير في الصلاة في معاطن الإبل (١). قال في المجموعة: وإن لم يجد غيرها وان بسط ثوبًا فلا يصلي فيها (٢).

وقال ابن وهب عن ابن مزين: وإنما كره ذلك لأن الناس يستترون بها عند الخلاء، قال: وهذا في المناهل، وأما المزبلة فلا بأس.

وقال ابن حبيب: إن ذلك لاستتار الناس بها (٣). قال: فيكره وإن فرش ثوبه، ومن صلى فيها جاهلًا أو عامدًا أعاد أبدًا؛ كمن تعمد الصلاة في الموضع النجس.

وقال مالك: في من صلى وأمامه جدار مرحاض: فلا بأس به (٤) إذا كان موضعه طاهرًا (٥).

قال الشيخ -رحمه الله-: فإن ظهرت النجاسة في ذلك الجدار ببلل أو غيره (٦) مما أشبهه لم يُصَلِّ إليه؛ لأنه يصير مصليًا إلى نجاسة، وينبغي أن تنزه الصلاة عن قرب النجاسات (٧).

وقال ابن حبيب: لو تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه أعاد، إلا أن تكون بعيدة جدًّا، وينبغي أن تنزه الصلاة عن قرب النجاسة (٨) وأن يصلى


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٢.
(٣) زاد بعدها في هامش (س): (عند الخلاء).
(٤) قوله: (به) ساقط من (س).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٨٢.
(٦) قوله: (غيره) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (وينبغي أن تنزه. . . النجاسات) ساقط من (س).
(٨) قوله: (وينبغي أن تنزه الصلاة عن قرب النجاسة) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>