للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل هذا الذي تقدم اضطراب، والصحيح من ذلك أحد وجهين: فإما أن يقال: إن عدم القدرة على التصرف فيه والتنمية تمنع الزكاة، فلا تجب إلا من (١) بعد القدرة على ذلك، علم بالمال أو لم يعلم، وضع على يدي عدل أو لم يوضع، وإلى هذا ذهب مالك في المدونة في الدار التي بيعت على الورثة (٢)، أو يقال: إن عدم القدرة على التنمية لا يمنع الزكاة، فتجب لسائر الأعوام، وإن لم يعلم، ولم يوضع على يدي أحد، وهذا أحسنُها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن آخذها من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم" (٣). ولم يفرق.

ولم يختلف المذهب فيمن ورث ماشية أو نخلًا؛ أنها تزكى لماضي الأعوام، علم أو لم يعلم، وُضعِت على يدي عدلٍ أم لا (٤)؛ لأن التنمية فيها موجودة بخلاف العين (٥)، وكذلك الأسير والمفقود تزكى ماشيتهم وثمارهم بخلاف العين، وإذا بعث الورثة رسولًا؛ فإنه لا يختلف أنه يحسب حولًا من يوم قبضه، ولا ينظر إلى وقت وصوله إلى الوارث؛ لأنه كان قادرًا على أن يوكله على تنميته، فإن كانت المسافة والمقام المعتاد فيما بين ذلك عامًا أو عامين زكَّى عن تلك الأعوام، وإن عرض مَانِعٌ في الطريق؛ عدوٌ أو غيره، فأقام لأجله أعوامًا- عاد الخلاف في تلك المدة التي وقع فيها المنع على ما تقدم، إذا علم ولم يقدر على التخلص إليه.


(١) قوله: (من) ساقط من (س).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٢١.
(٣) قوله: (قال: "أمرت أن آخذها من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم") يقابله في (س): (أمر أن يأخذها من أغنيائهم ويردها في فقرائهم). سبق تخريجه.
(٤) قوله: (يدي عدلٍ أم لا) يقابله في (م): (يد أو لم توضع).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>