للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِيُعِدَّ مرفقًا لم يُعدْ.

وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: ومن ودع ثم أقام الغد بمكة فهو في سعة أن يخرج. والقول الأول أسعد بالحديث. ولو جاز أن يجتزئ بذلك مع طول الإقامة لأجزأ (١) طواف الإفاضة؛ لأنه يجزئ عن طواف الوداع إذا خرج بالفور. وأما إن خرج من فوره، فأقام بذي طوى؛ فليس عليه أن يعيد. واستحب مالك لمن خرج، ولم يطف للوداع أن يرجع إن كان قريبًا (٢)، ولم يخف فوات أصحابه، ولا منعًا من كَرِيَّه. فإن خاف ذلك، وكان قد أبعد؛ لم يرجع.

وقد رد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلًا من مر الظهران لم يطف للوداع (٣).

وإن حاضت امرأة قبل أن تطوف للوداع خرجت، ولم يحبس عليها كريها، وإن لم تكن طافت للإفاضة، فقال مالك: يحبس عليها كريها أقصى ما يحبسها الدم، ثم تستظهر بثلاث، ولا يحبس عليها أكثر من ذلك (٤).

قال محمد: اختلف قول مالك في ذلك، فقال مرة: خمسة عشر يومًا. وقال مرة: سبعة عشر يومًا، وتستظهر بيوم أو يومين. وقال مرة: شهرًا أو نحوه (٥). وليس هذا بالبين؛ لأنها إذا جاوزت الخمسة عشر يومًا أو سبعة عشر يومًا كانت في حكم الطاهر؛ تصلي وتصوم، ويأتيها زوجها،


(١) في (ب): (لأخر).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٣.
(٣) أخرجه مالك: ١/ ٣٧٠، في باب وداع البيت، من كتاب الحج، برقم (٨٢٤)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٥/ ١٦٢، في باب طواف الوداع، من كتاب الحج، برقم (٩٥٢٩).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>