للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يده، وإنما أقر له (١) بما في يد غيره، وإقراره على غيره غير مقبول، ثم يعود المقال فيما بين الشريكين، فإن قال المنكر: بل (٢) الدار بيننا نصفين، حلف المنكر للمقر له وكانت بينه وبين المقر نصفين.

وإن قال: إنما لك (٣) ربعها، حلف يمينين، يمينًا للمقر له ألا شيء له فيها ويكون له نصف المقر له، ويكون ربعها للآخر لاتفاقهما أنها له ويبقى ربع يتحالفان ويقتسمانه.

وإن قال المنكر: بل جميعها لي، حلف أيضا يمينين، يمينًا (٤) للمقر له (٥)، ويكون له (٦) نصفها ثم يتحالفان في نصف، وتكون بينهما نصفين، وإذا كان المقر عدلًا جازت شهادته في كل موضع لا يدفع بها عن نفسه، وإنما ينتفع المشهود له وحده، وكل موضع يدفع به عن نفسه لا تجوز شهادته فيه (٧).

تم كتاب الشركة والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وسلم (٨)


(١) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (بل) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (لك) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (يمينًا) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ت).
(٧) قوله: (فيه) ساقط من (ت).
(٨) قوله: (تم كتاب الشركة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>