للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإباق، وهذا لئلا يؤخذ بالدم، والآخر (١) لئلا يظهر عليه.

وكذلك من فرَّ من دَينٍ (٢) كثير أعسر به، يُطلق عليه بالضرر، وليس بمنزلة من لم يكن خروجُه من بلده لمثل هذا؛ لأنّ الغالب رغبته في الرجوع إلى أهله، فهو بين ميت وممنوع من الرجوع، وهؤلاء مختارون للإقامة.

وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: إنما قال مالك يفرق بين المفقود وبين امرأته إذا طالت المدة؛ لأن الضرر فيه أكثر من ضرر المولي (٣) إذ كأن المفقود عُدِم منه (٤) الوطء.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولا يلزم على هذا الأسير (٥)؛ لأن المنع في الأسير من غيره.

وقال محمد: إن كانت الزوجة صغيرة فلم تبلغ الوطء وهو صغير أو كبير فذلك سواء، وهو مفقود مثل غيره في الأجل والعدة، ويقوم للصغيرة أبوها (٦). ويلزم على قول الأبهري ألا يطلق على الصغير وإن كانت كبيرة، ولا على الكبير إذا كانت صغيرة؛ لأنه لم يأت (٧) القيام بالضرر بعدم الوطء، وقد تقدم ذكر الاختلاف في الإحداد.


(١) في (ش ١): (وهذا).
(٢) قوله: (من دَينٍ) في (ح): (بدين).
(٣) قوله: (من ضرر المولي) بياض في (ش ١).
(٤) قوله: (عُدِم منه) بياض في (ش ١).
(٥) قوله: (الشيخ - رضي الله عنه -: ولا يلزم على هذا الأسير) بياض في (ش ١).
(٦) قو له: (أبوها) في (ب): (أبواها). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٤٨.
(٧) في (ب): (لم يأت من وقت)، وفي (ش ١): (لم يأت من غير).

<<  <  ج: ص:  >  >>