للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويفسد (١) التعليل بمدة الحمل بقوله: لو أقامت عشرين سنة، ثم رفعت أمرها (٢) إنها تستأنف الأجل (٣)، وبقولهم: إذا كانت الزوجة صغيرة أو الزوج صغيرًا إنه يضرب الأجل أربع سنين، وإن لم يكن هناك موضع يخشى منه الحمل، وكذلك إذا كانت يائسة.

ويبطل التعليل بأنه مدة الكشف على قول مالك إنها تستأنف الأربع سنين (٤) من بعد اليأس، وعلى قوله أيضًا: إن الأربعة من يوم الرفع؛ لأنه لو رجع الكشف ورفع (٥) بعد سنة لانتظرت (٦) تمام الأربع سنين (٧)، ولو كانت العلة لأنها أمد الكشف لم تنتظر تمام الأربع.

وقال محمد في العبد يهرب من سيده فتطول إقامته، ومن يهرب من دم وهو حر أو عبد: إنه كالمفقود.

وقال مالك: وكذلك من أخذ متاع زوجته وهرب به من جوف الليل؛ يُضرب له أجلُ المفقود.

وأرى أن يطلق على هؤلاء عند رجوع الكشف بعدم العلم، بخلاف المفقود؛ لأنهم فروا اختيارًا، ومعلوم أنهم قاصدون للتخلف عن الرجوع، هذا


= ٧/ ٨٥، باب التي لا تعلم مهلك زوجها، من كتاب الطلاق، برقم: (١٢٣١٧).
(١) قو له: (ويفسد) في (ح): (ويعترض).
(٢) قوله: (أمرها) ساقط من (ح).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠.
(٤) في (ب) و (ح): (تستأنف الأربعة).
(٥) قوله: (الكشف ورفع) في (ح): (للكشف ووقع).
(٦) قوله: (لانتظرت) في (ح): (لا تنتظر).
(٧) قوله: (من بعد اليأس، وعلى قوله أيضًا: أن الأربعة. . . تمام الأربع سنين) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>