(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٢٧. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٢٧. (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٢٢٧. (٥) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٣/ ١١٤١، في باب من الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، من كتاب الخمس برقم (٢٩٦٥)، ومسلم: ٣/ ١٣٦٨، في باب الأنفال، من كتاب الجهاد والسير، برقم (١٧٣٩)، وأخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٤٥٠، في باب جامع النفل في الغزو، من كتاب الجهاد، برقم (٩٧٠) (٦) يعني المؤلف ما أخرجه مسلم في صحيحه: ٢/ ١٣٦٩، في باب الأنفال، من كتاب الجهاد والسير، برقم (١٧٥٠) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ولفظه: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله.