للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أعطاني رسول - صلى الله عليه وسلم - شارفًا من الخمس (١).

وهذا لقول الله -عز وجل-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١].

فاقتضت الآية أنَّ أربعة أخماسه للغانمين، فلو نفل أحدا من رأس الغنيمة، انتقص الآخر من سهمه بعد الخمس.

وفي ذلك تبديل للقسمة التي قسمها الله تعالى بينهم، ولهذا نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصية للوارث (٢)؛ لأنَّ ذلك يؤدّي إلى أن يرث أحدهم أكثر من النصيب الذي أوجب الله سبحانه له، وكذلك الغنائم إلا على من قال: إنها غير مملوكة لهم حتى تقسم بينهم.

والقول بهذا يؤدي إلى إبطال فائدة الآية؛ لقوله -عز وجل-: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: ٤١]. فيجعل لله تعالى أكثر من الخمس.

والقياس في السلب أنَّه كغيره من الغنيمة، ولا فرق بين سلب القتيل وماله الذي معه؛ لأنه لم ينل ذلك إلا بجميعهم.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٣٦، في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا فليطلبه في عفاف، من كتاب البيوع، برقم (١٩٨٣)، ومسلم: ٣/ ١٥٦٨، في باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر، من كتاب الأشربة، برقم (١٩٧٩).
(٢) صحيح، أخرجه أبو داود: ٢/ ١٢٧، في باب ما جاء في الوصية للوارث، من كتاب الوصايا، برقم (٢٨٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>