للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك القمحان أحدهما كثير التراب فلا يصلح ذلك (١) إلا في اليسير.

وقال ابن القاسم في أخوين ورثا ثلاثين إردَبًّا من قمح (٢) وثلاثين درهمًا، فأخذ أحدهما عشرة أرادب وعشرين درهمًا، والآخر عشرة دراهم وعشرين إردبًّا، فلا بأس إذا كان القمح صبرة واحدة، ولا يجوز إذا كانا صبرتين؛ لأنه تدخله المبايعة.

ولو ورثا مائة إردب قمح ومائة إردب شعير، فأخذ أحدهما ستين قمحًا وأربعين شعيرًا جاز (٣) ولا يجوز مثل ذلك في البيع (٤).

وقال أشهب في خلي عنب وتمر (٥): يقسم كل واحد منهما بانفراده؛ لأنه لا يصح (٦) متفاضلًا (٧) وخل العنب أجود فإن رضيا أن يقسماه مثلًا بالمثل بالقرعة لم يجز؛ لأنه مخاطرة وإن عدلاه بالقيمة لم يجز؛ لأنه تفاضل.


(١) قوله: (ذلك) زيادة من (ف).
(٢) قوله: (من قمح) ساقط من (ق ٦).
(٣) قوله: (جاز) ساقط من (ق ٧).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣٠٠.
(٥) قوله: (خلي عنب وتمر) في (ق ٦): (خلين تمرًا وعنبًا).
(٦) في (ق ٦، ق ٧): (يصلح).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>