للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في عبد بين رجلين (١): ليس لأحدهما أن يأخذ نصيبه من ماله إلا برضا (٢) شريكه، فإن أذن له ثم باعه واشترط المشتري (٣) ماله كان الثمنُ بينهما نصفين؛ لأنَّ المالَ ملغى ولم تقع له حصة من الثمن (٤).

فلم يجعل المال للمشتري إلا بشرط لأنه لأحدهما وقد كان له أن ينتزعه فأشبه لو كان المالك واحدًا (٥)، بخلاف إذا لم يأخذ أحدهما نصيبه من المال، فإن إطلاق البيع (٦) يتضمن دخول المال إلا أن يشترطاه. وقوله: لا (٧) حصة للمال (٨) ليس بالبين، وأرى أن يرجع في (٩) ذلك إلى ما يقوله التجار، فإن قالوا: يزاد بماله والذي يشترى به الآن أكثر مما يشترى به لو لم يكن معه مال- كان له من الثمن ما يرى أنه زيد لماله.


(١) في (ق ٢): (شريكين).
(٢) في (ق ٧): (بإذن).
(٣) في (ق ٦): (المكتري).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٥٨٨.
(٥) قوله: (المالك واحدًا) يقابله في (ق ٧): (لمالك واحد).
(٦) في (ق ٢): (العبد).
(٧) في (ف): (إلا).
(٨) في (ق ٧): (له).
(٩) قوله: (في) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>