للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمين، إلا أنه إنما انتفع بأن دفع عن نفسه (١) ظلمًا؛ لأن المدعي يقول: دعواي حق، وقد كان عليه أن يعجل الدفع (٢) الآن فظلمني بالمطالبة (٣) باليمين فافتديت بالصبر من اليمين بحقي، فإنما انتفع بأن رفع ظلما (٤)، وذلك جائز (٥). واختلف في الصلح الحرام والمكروه إذا نزل هل يفسخ (٦) أو يمضي؟ فقال مطرف في "كتاب ابن حبيب": إذا كان الصلح حرامًا صراحًا فسخ (٧) أبدًا ويرد إن كان قائمًا أو (٨) القيمة إن كان فائتًا (٩)، وإن كان من الأشياء المكروهة كان ماضيًا. وقال ابن الماجشون: إن كان حرامًا فسخ أبدًا، وإن (١٠) كان مكروهًا فسخ إذا كان (١١) بحدثان وقوعه، فإن طال أمره (١٢) مضى. وقال أصبغ: يجوز حرامه ومكروهه وإن كان بحدثان وقوعه (١٣)؛ لأنه لو صالح عن (١٤) دعوى على شقص لم تكن فيه شفعة، وهذا في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجوز أن يأخذ إلا ما يجوز في التبايع. قال: أوتي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بكتاب صلح (١٥) فقرأه، ثم قال: هذا حرام ولولا أنه صلح لفسخته (١٦).

وأرى إذا قال المدعي: في عليك عشرة أقفزة قمحًا، وقال الآخر: هي


(١) زاد في (ف): (اليمين).
(٢) في (ف): (الحق).
(٣) في (ت): (فطلبني).
(٤) في (ت) و (ر): (دفع الظلم).
(٥) قوله: (وذلك جائز) زيادة من (ف).
(٦) قوله: (يفسخ) ساقط من (ر).
(٧) في (ر): (فسد).
(٨) في (ر): (و).
(٩) في (ت) و (ر): (قائمًا).
(١٠) قوله: (أبدًا وإن) في (ت): (إذا).
(١١) قوله: (إذا كان) زيادة من (ف).
(١٢) في (ف): (أمده).
(١٣) من قوله: (فإن طال أمره مضى. . .) ساقط من (ر).
(١٤) في (ت): (من)، وفي (ر): (على).
(١٥) قوله: (بكتاب صلح) في (ف): (بكتاب بصلح)، وفي (ر): (بصلح).
(١٦) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٦٧، ١٦٨، والبيان والتحصيل: ١٤/ ٢٠٩، ٢١٥، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>