للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعير، فاصطلحا على ثمر (١) أو دنانير إلى أجل، أن يفسخ أبدًا لأنهما متقارران (٢) على أن الصلح انعقد على فساد. وكذلك إذا قال المدعي: عشرة دنانير عتق. وقال الآخر: هاشمية. أو قال المدعي: عشرة هاشمية. وقال الآخر: دراهم، فاصطلحا على خمسة عتق (٣)، فإن ذلك يفسخ أبدًا؛ لأن الصلح فاسد على قول كل واحد منهما (٤) بانفراده، فييرجعان إلى الدعوى. وإن قال المدعي: لي (٥) عشرة أقفزة قمحًا، وقال المدعى عليه: ليس لك (٦) عندي شيء، فاصطلحا على ثمر (٧) إلى أجل أو دراهم إلى أجل، أن يمضي الصلح. وعلى هذا محمل قول أصبغ، ولا يفسخ؛ لأن المدعى عليه يقول: إنما اشتريت يميني بما أعطيتك (٨) إلى أجل، وليس لك قبلي شيء. فكيف يفسخ على دعوى من لم (٩) يعترف له (١٠) بشيء؟ وفي ذلك ظلم عليه، فإذا حل الأجل أخذ ذلك من المدعى عليه فاشترى به (١١) للطالب الصنف الذي ادعاه، فإن لم يوف لم (١٢) يكن له غيره، وإن فضل شيء يرد (١٣) للمدعى عليه.

وكذلك إن ادعى زيتًا فصالحه (١٤) على زيتون إلى أجل، لم يفسخ، فإذا حل الأجل، قبض الزيتون وعصر (١٥)، فإن وفى وإلا كان النقص ظلمًا على الطالب،


(١) في (ف): (تمر).
(٢) في (ف): (مقران).
(٣) قوله: (عتق) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (منهما) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (لي) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (لك) ساقط من (ر).
(٧) في (ف): (تمر).
(٨) قوله: (بما أعطيتك) يقابله في (ت) و (ر): (يميني بمال أعطيتكه).
(٩) قوله: (لم) ساقط من (ر).
(١٠) قوله: (له) ساقط من (ر).
(١١) قوله: (به) ساقط من (ت).
(١٢) قوله: (لم) ساقط من (ف).
(١٣) في (ف): (رد).
(١٤) في (ف): (صالحوه).
(١٥) قوله: (و) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>