للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم: إن طمع أن يقف ويرجع إلى المزدلفة في ثلث الليل رأيت أن يؤخر حتى يأتي المزدلفة، ويجمع بينهما.

ويقيم الناس بالمزدلفة حتى يصبحوا ويصلوا (١) الصبح، ثم يقفوا بالمشعر الحرام، ثم يدفعوا قبل الإسفار الثاني.

واختلف في ثلاثة مواضع:

أحدها: إذا دفع من عرفة إلى منى، ولم ينزل بالمزدلفة. فقال مالك: عليه الدم (٢). فإن نزل بها ثم دفع أول الليل ووسطه فلا دم عليه. وقال عبد الملك ابن الماجشون في المبسوط: لا دم عليه إن دفع من عرفات إلى منى.

والثاني: إذا أتى بعد الفجر، ثم نزل بالمزدلفة، فقال ابن القاسم: لا دم عليه. وقال أشهب: عليه الدم.

والثالث: إذا نزل بالمزدلفة ولم يقف بالمشعر الحرام، فقال مالك وابن القاسم: لا دم (٣) عليه، وإن وقف بالمشعر الحرام ولم ينزل بالمزدلفة كان عليه الدم (٤). وجعلوا النزول بالمزدلفة آكد من الوقوف بالمشعر الحرام. وقال عطاء وابن شهاب وغيرهما: عليه الدم. وقال علقمة والشعبي والنخعي: إذا لم يقف بالمشعر الحرام فقد فاته الحج. وهذا الأمر لقول الله تعالى في الوقوف بالمشعر الحرام (٥): {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ شَهِدَ


(١) قوله (يصبحوا ويصلوا) يقابله في (ب): (حتى يصبح ويصلون).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٤٢٦.
(٣) في (ب): (هدي).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٣٣.
(٥) قوله: (بالمشعر الحرام) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>