للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد كره عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يزوِّج الرجلُ وليته للرجل القبيح وقال: "يعمد أحدكم فيزوجهن القبيح، والذميم، إنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم" (١). يريد: إلا أن يكون ذلك برضاها.

والثاني: يجب اجتنابه وهو: الجنون والجذام البيِّن، فإن لم يفعل وزَوج من مثل هؤلاء رُدَّ نكاحه.

واختلف فيما سوى ذلك: فقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ: إن زوَّجها من خَصيٍّ، أو مجبوب أو عِنِّين على وجه النظر لزمها ذلك (٢). وقد قيل: لا مقال للجذام إذا لم يكن متفاحشًا. وقال سحنون في "السليمانية": إذا أراد أن يزوجها مجبوبًا أو مجذومًا أو أبرص أو أسود، أو من ليس لها بكفؤ، وأَبتِ الابنةُ ذلك (٣) - كان للسلطان منعه؛ لأن ذلك ضرر. قال: ولو كانت مجنونة فأراد أن يزوِّجها لأحد ممن ذكر، وقال: أغتفر عيبه (٤) لعيبها- لم يُمكَّن من ذلك؛ لأنها قد تفيق.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: قول سحنون في هذا أحسن، فيمنع من تزويجها الأسود؛ لما يلحقها في ذلك من المعرة، ومن تزويجها من المجنون والأجذم والأبرص؛ لاجتماع الضرر والمعرة، وعليها في ذلك نقص عند أقاربها وجيرانها وإن لم يبلغ به الجذام والبرص؛ لأن ذلك مما يتنامى (٥) فلا يكون لها بعد ذلك مقال في


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٦/ ١٥٨، في باب عرض الجواري، من كتاب النكاح، برقم (١٠٣٣٩).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٤٣.
(٣) قوله: (ذلك) ساقطة من (ق ٥)
(٤) في (ب): (عليه).
(٥) في (ب): (يتراضى).

<<  <  ج: ص:  >  >>