للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علم ما اشتري بكل مال، لم تكن (١) بينهما شركة وكان لكل واحد ما اشترى بماله، له ربحه وعليه خسارته. ومحمل قول ابن القاسم في المدونة على أنهما (٢) اشتريا (٣) بالمالين (٤) جملة أو اختلط عليهما (٥).

وقد كان بعض أهل العلم يحمل قوله: "إذا كان قائمًا بعينه" (٦)، أن ذلك ليس له (٧) وإن عرف ما اشتري بكل مال (٨). وهذا غير صحيح، ولو كان ذلك لوجب أن يكون المشتري بينهما نصفين؛ لأن كل واحد منهما اشترى نصف (٩) ملك صاحبه من دنانير أو دراهم، وأن يكون اشتراؤه به فوتًا كالبيع الفاسد يفوت ويكون قد انشغلت (١٠) ذمة كل واحد منهما بنصف ما أخرجه الآخر.


(١) في (ف): (يجز).
(٢) في (ت): (إنما).
(٣) في (ت): (اشترى).
(٤) في (ف): (المال).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٤.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٢ ونصه في المدونة: "بلغني عن مالك في الدنانير والدراهم، إذا اشتركا: أنه لا خير فيه، فإن فات، كان لكل واحد منهما رأس ماله، ويضرب له الربح على رأس ماله. قلت: فإن كان المتاع قائما بعينه؟ قال: ذلك سواء كان قائما بعينه أو لم يكن قائما بعينه، يباع ويقتسمانه، فيأخذ هذا منه بقدر ألف درهم، وهذا بقدر مائة دينار".
(٧) قوله: (ليس له) ساقط من (ت).
(٨) انظر المدونة: ٣/ ٦١٢، ونصه في المدونة: "قال سحنون: وقد قال غيره: إن عرف ما اشترى بالدنانير، وعرف ما اشترى بالدراهم، فليس لواحد منهما شركة في سلعة صاحبه، إلا أن تكون رءوس أموالهما لا تعتدل، فيكون لصاحب القليل الرأس المال على صاحب الكثير الرأس المال أجرة مثله فيما أعانه به".
(٩) قوله: (نصف) زيادة من (ف).
(١٠) في (ت): (اشتغلت).

<<  <  ج: ص:  >  >>