للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض الأولاد.

وانظر إذا كان الأبوان أسودين قدما من الحبشة، فولدت أبيض هل ينفيه بذلك؛ لأنها لا يظن أنه كان في آبائه أبيض؟

وإن قال: ما أصبتها منذ سنة، وليس الولد مني، فإنه يلحق به، ولا يحد؛ لأن لحوق الولد لأربع سنين لا يعرفه كثير من الناس، وكذلك إذا أنكر الولد، وقال: كنت أعزل أو أصيب في الدبر.

قال محمد: وكذلك كل موضع لو نزل عنه شيء لوصل إلى الفرج فإنه يلحق به الولد (١). يريد: إذا أصاب بين الفخذين وما أشبه ذلك فإن الولد يلحق به، ولا لعان عليه ولا حد؛ لأن النفي إنما كان أنه ظن ألا يكون عن وطئه حمل.

وكذلك إذا وطئ جاريته فأنزل ثم أصاب امرأته ولم ينزل فحملت به (٢)، فإن الولد يلحق به (٣)، ولا لعان له، فقد يكون الحمل (٤) لفضل ما في إحليله من الماء الأول (٥).

وقال مالك فيمن طلق امرأته فقالت: إني حامل، فقال: استأجر امرأة تكون معها؛ لأنها ليست بمأمونة، فجعل معها امرأة فاسترابت، فقال: كنت اعترضت عنها ولا أعلم أنه كان مني إليها شيء. قال مالك: ويحتجون عليه بأنهم قد جعلوا معها أمينة، قال: جهلت ذلك، فإن لم يأتوا بالبينة لاعن، وإن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٤.
(٢) قوله: (به) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (فإن الولد يلحق به) ساقط من (ح) و (س).
(٤) قوله: (الحمل) ساقط من (ح) و (س).
(٥) في (ح) و (س): (الولد). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>