للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد إلا أن يقول: "عني"، وإن كان في (١) ذلك محاباة افترق الجواب فقال محمد: إن لم يقل: "عني" كان سيد العبد بالخيار بين أن يمضي العتق بذلك المال أو يرد العتق ويرد المال، وإن قال: "عني" وكان العبد مأذونًا له أتم (٢) معطي المال القيمة، وإن كان معسرًا بيع من العبد المعتق بتمام القيمة وأعتق ما بقي إلا أن يشاء السيد أن يتبع المشتري بذلك، وإن كان غير مأذون له كان السيد بالخيار بين أن يمضي البيع بما بيع (٣) به وإن قل، أو يرد البيع وينقض العتق ويرد المال، وليس له أن يمضي العتق ويأخذ المحاباة (٤).

وإن أعتق المكاتب عبدًا بغير إذن سيده ثم مات المعتَق عن مال، ثم علم سيد المكاتب فإن رَدَّ عتقَهُ كان ميراثه للمكاتب بالرِّقِّ.

واختلف إذا أجاز فقال محمد: يرث الميت ورثة نفسه الأحرار، فإن لم يكونوا (٥) فسيد سيده (٦).

وقيل: ميراثه لسيد سيده دون ورثته الأحرار؛ لأن إجازة السيد كعتق مبتدأ.


(١) قوله: (في) سقط من (ف).
(٢) في (ح): (ثم).
(٣) في (ح): (بلغ).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٤٦٦.
(٥) في (ف) و (ح): (لم يكن).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٢٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>