للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوزن، ولم تنتقض وكالته بالدفع الأول، ولهذا قال: إن قبلها ولم يعرفها (١) لزمه بذلك (٢) بدلها، وجعل له أن يُبَدِّيه باليمين إن أنكرها دخل معه على أنه يزن من ذمته، وله أن يبتدئ بالآمر لاعترافه أن المداينة له، فإن بدأ بالمأمور فنكل حلف البائع وأبدلها له، فإن نكل لم يكن له شيء، ولم يكن له أن يحلِّف الآمرَ؛ لأن الآمر يقول للبائع: لو ابتدأتَ المقال معي كنتُ أنا المبدَّى باليمين، فإن نكلتُ رددتُ اليمينَ عليكَ، فإن نكلتَ فلا شيء لكَ عليَّ وأنتَ فقد نكلت.

وإن أخذ البائعُ البدلَ بيمينه من المأمور بعد نكولِهِ لم يكن للمأمور أن يرجع على الآمر بشيء؛ لأن يمينَ الآمرِ يمين للآمر والمأمور، وكذلك إن نكل الآمرُ (٣) وحلف البائعُ وغَرِمَ لم يكن له على المأمور يمينٌ؛ لأن يمينَ البائعِ (٤) يمينٌ لهما جميعًا، وإن كان استحقاقُ البائع بيمينه ونكولِ أحدهِما، ولم يعرض على الآمر (٥) اليمين- نَظَرْتَ فإن كان النَّاكلُ الآمرَ لم يكن له على الأمور يمينٌ، وإن كان النَّاكلُ المأموَر كان له أن يُحلف الآمرَ؛ لأنه إذا خلصت (٦) الأيمانُ فيما بين الآمر والمأمور برئ المأمور؛ لأنه أمينه يحلف ما خان ويبرأ، فإن نكل رد اليمين على الآمر أنه ما يعلمها من دراهمه، وهو قد نكل، وإن بدأ المأمور فنكل كان له أن يردَّها على الآمر.

فإن بيّن المأمورُ للمُسْلَمِ إليه أنه وكيل لفلان ليُسْلِمَ إليه دنانيرَه هذه-


(١) قوله: (ولم يعرفها) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (بذلك) ساقط من (ف).
(٣) زاد بعده في (ف): (والمأمور).
(٤) في (ف): (المأمور).
(٥) في (ف): (الآخر).
(٦) في (ف): (حصلت).

<<  <  ج: ص:  >  >>