للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو شيئًا من عفو من الأرض (١)، قضي به (٢) لمن شهد له به على السماع بعد يمينه على قول ابن القاسم، وبغير يمين (٣) على قول أشهب كالشهادة على السماع في الولاء والنسب. وكذلك الشهادة على الحبس تصح لمن ذلك الربع (٤) في يديه. ولا ينتزع بها (٥) من يد ويؤخذ بها ما ليس عليه يد.

واختلف في الولاء والنسب، إذا شهدوا أن هذا الميت مولى هذا أو ابنه، لا يعلمون له وارثًا غيره (٦)، أو شهد شاهد واحد بمثل (٧) ذلك. فقال مالك: لا أرى للإمام أن يعجل في ذلك، فإن لم يأت أحد يستحق ذلك، وإلا (٨) قضي به لهذا مع اليمين (٩). وقال ابن القاسم: يقضي له بذلك المال دون الولاء، ولا يقضى له به في (١٠) مال آخر، إلا بعد يمينه (١١). وقال أشهب: يقضي بشهادة السماع، في المال والولاء والنسب، ولا يقضى بشهادة (١٢) الشاهد الواحد في مال ولا ولاء، إلا أن يكون سماعًا منتشرًا يقع به العلم (١٣).


(١) قوله: (من الأرض) في (ف): (الأرضين).
(٢) في (ر): (له بها).
(٣) في (ر): (مال).
(٤) قوله: (الربع) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (بها) ساقط من (ر).
(٦) في (ف): (سواه).
(٧) قوله: (واحد بمثل) ساقط من (ف).
(٨) قوله: (يستحق ذلك، وإلا) ساقط من (ت).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٠.
(١٠) قوله: (به في) في (ر): في ذلك في).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٠.
(١٢) قوله: (بشهادة) زيادة من (ر).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>